عبد الله بن الرحمن الدارمي
1455
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
قَالَ أَبُو مُحَمَّد : " كَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : لَيْسَ عِنْدَنَا هَذَا الْحَدِيثُ بِالْبَصْرَةِ ، عَنْ حُمَيْدٍ " : « 1 » . 3 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ 2312 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ الْحَكَمُ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ أَفْصِلُ « 2 » أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ « أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ » « 3 » . سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ : عَنْ سُلَيْمَانُ ، قَالَ : أَحْسَبُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ « 4 » .
--> - يخرجاه » ووافقه الحافظ الذهبي ، وهو كما قال . ( 1 ) هذه علة لا تضر الحديث ، فإن لم يكن بالبصرة ، كان بغيرها . ( 2 ) أي : أقطع وأجزم . ( 3 ) إسناده ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند ابن حبان ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 6559 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 793 ) . ويشهد لقوله : « ولا طلاق . . . » حتى نهاية الفقرة حديث عبد اللّه بن عمر ، وضحنا ذلك في « موارد الظمآن » . وهذا طرف لما تقدم برقم ( 1661 ) . وانظر الأحاديث ( 1536 ، 1537 ، 1538 ) في « مجمع الزوائد » بتحقيقنا . ( 4 ) عند ( ها ) : « سئل أبو محمد عن سليمان ، فقال : من كتاب عمر بن عبد العزيز » . وعند ( د ، بغا ، ليس ) : « قيل لأبي محمد ، قال : أحسب كأنها من كتاب عمر بن عبد العزيز » .